"سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ".
٢٢٦٧ - عن أَنَسِ بْنِ مالِكِ رضي الله عنه قالَ:
كانَ أَحَبُّ الثِّيابِ إلى النبيِّ - ﷺ - أَنْ يَلْبسَها الحِبَرَةَ.
٢٢٦٨ - عَنْ عائشةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبيِّ - ﷺ -:
أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - حينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.
١٩ - باب الأَكْسِيَةِ وَالخَمائِصِ
٢٠ - باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ
٢٢٦٩ - عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - ﷺ - عن لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عنِ الْمُلامَسَةِ وَالمُنابَذَةِ في البَيْعِ.
وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ، باللَّيْلِ أَوْ بالنَّهارِ، وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَاكَ.
وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، ويَنْبِذُ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذلكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ.
وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثوْبٌ.
واللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جالِسٌ، لَيْسَ عَلى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.