تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ".

٢٢٦٧ - عن أَنَسِ بْنِ مالِكِ رضي الله عنه قالَ:

كانَ أَحَبُّ الثِّيابِ إلى النبيِّ - ﷺ - أَنْ يَلْبسَها الحِبَرَةَ.

٢٢٦٨ - عَنْ عائشةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبيِّ - ﷺ -:

أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - حينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

١٩ - باب الأَكْسِيَةِ وَالخَمائِصِ

٢٠ - باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

٢٢٦٩ - عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - ﷺ - عن لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عنِ الْمُلامَسَةِ وَالمُنابَذَةِ في البَيْعِ.

وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ، باللَّيْلِ أَوْ بالنَّهارِ، وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَاكَ.

وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، ويَنْبِذُ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذلكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ.

وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثوْبٌ.

واللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جالِسٌ، لَيْسَ عَلى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٤ · ص ٣٧