١١٦٦ - وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ (١٣).
١١٦٧ - وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا (١٤).
١١٦٨ - وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿إِلَاّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ فِيمَا افْتُرِضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِى الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ (١٥) قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.
٢١٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ [أُخْتَ عبدِاللهِ بنِ أُبَيٍّ] امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ [إِلى] مَا أَعْتُبُ (١٦) (وفي روايةٍ: أنقِمُ) عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّى [لا أُطيقُهُ] [إِلَاّ أَنِّي] أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الإِسْلَامِ (١٧)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ، [فردَّتْها] [عليهِ و] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً [ففارَقها].
قالَ أبو عبدِ اللهِ: لا يُتابَعُ فيهِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ (١٨).
١١٦٦ - وصله ابن أبي شيبة.
(١٣) أي: بغير إذنه.
١١٦٧ - وصله ابن بشران في "الأمالي"، والبيهقي بسند حسن عنه.
(١٤) المعنى أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون عقاص شعرها، وهو الخيط الذي تعقص به أطراف رأسها.
١١٦٨ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
(١٥) أي: طاوس "قول السفهاء" القائلين: إنه "لا يحل" الخلع "حتى تقول" الزوجة: "لا أغتسل لك من جنابة"؛ تريد منعه من وطئها.
(١٦) (أعتب)؛ بضم الفوقية وكسرها، وفي روايةٍ: "ما أعيب" اهـ. (لا أطيقه): أي: بغضًا؛ كما في رواية الِإسماعيلي، وذلك لأنه دميم الخلقة كما في بعض الأحاديث.
(١٧) أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر.
(١٨) قلت: يعني أن الأرجح عدم ذكر ابن عباس فيه، فالحديث مرسل، لكن قد جاء الحديث=