تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٥٨ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ، وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِم.

١١٥٩ - وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ منهُ.

١١٦٠ - وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ: الْحَقِى بِأَهْلِكِ؛ نِيَّتُهُ.

١١٦١ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ (٩)، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ.

١١٦٢ - وَقَالَ الزُّهْرِىُّ: إِنْ قَالَ: مَا أَنْتِ بِإمْرَأَتِى؛ نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقَّا؛ فَهْوَ مَا نَوَى.

١١٦٣ - وَقَالَ عَلِىٌّ [لِعُمَرَ ٨/ ٢١]: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟

١١٦٤ - وَقَالَ عَلِىٌّ: وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَاّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.

١١٦٥ - وقَالَ قَتَادَةُ:: إِذَا طَلَّقَ فِى نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ.

٢١٠٦ - عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - وَهْوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِى أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ

١١٥٨ - وصله ابن أبي شيبة عنه، وهو صحيح.

١١٥٩ - وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.

١١٦٠ - وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه نحوه.

١١٦١ - لم يخرجه الحافظ.

(٩) أي: عن حاجة، فلا يطلق الرجل إلا عند الحاجة؛ كالنشوز.

١١٦٢ - وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.

١١٦٣ - وصله البغوي في "الجعديات" بسند صحيح عنه، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان عنه مرفوعًا، وهو مخرج في "الِإرواء" (٢٩٧ و٢١٠٣).

١١٦٤ - وصله البغوي وسعيد بن منصور بسند صحيح عنه، وروي مرفوعًا عن أبي هريرة.

١١٦٥ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٣ · ص ٤٠٠