٥٧٣ - ٥٧٧ - وأجاز شهادَتَهُ قاسمَ، والحسنُ، وابنُ سيرينَ، والزهري، وعطاء.
٥٧٨ - وقالَ الشعبي: تجوزُ شهادته إذا كانَ عاقلًا.
٥٧٩ - وقالَ الحَكَمُ: ربْ شيء تجوزُ فيه (٥).
٥٨٠ - وقالَ الزهري: أرأيتَ ابنَ عباس لو شهِدَ على شهادَة أكُنْتَ تَردهُ؟!
٥٨١ - وكانَ ابنُ عباس يَبْعَثُ رجلًا إذا غابَتِ الشمْسُ أفْطَرَ، ويسألُ عن الفجرِ؟ فإذا قيل: طَلَعَ؛ صلى رَكْعَتَينِ.
٥٨٢ - وقالَ سُليمان بنُ يسار: استأذنتُ على عائشةَ رضي الله عنها، فعَرَفَتْ صوتي، قالت: سُليمانُ! ادخُلْ؛ فإنك مملوك؛ ما بَقِيَ عليك شيء (٦).
٥٨٣ - وأجازَ سَمُرَةُ بنُ جُندُب شهادَةَ امرأة مُنْتَقِبَةٍ.
١٢٠٣ - عن عاثشةَ رضي الله عنها قالت: سَمعَ النبي - ﷺ - رجلًا يقرا [من
٥٧٣ - ٥٧٧ - أما القاسم- وهو ابن محمد بن أبي بكر؛ أحد الفقهاء السبعة-؛ فوصله سعيد ابنُ منصور بسند صحيح عنه. وأما الحسن وابن سيرين؛ فوصله ابنُ أبي شيبة عنهما معًا. وأما الزهري؛ فوصله ابن أبي شيبة أيضًا. وأما عطاء فوصله الأثرم.
٥٧٨ - وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه.
٥٧٩ - وصله ابنُ أبي شيبة أيضًا.
(٥) يعني: شهادة الأعمى.
٥٨٠ - وصله الكرابيسي.
٥٨١ - وصله عبد الرزاق.
٥٨٢ - وصله ابن أبي شيبة وابن سعد.
(٦) أي: من مالِ الكتابةِ.
٥٨٣ - لم يخرجه الحافظ.