تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شاهِدَيْنِ، فإنْ تَزَوجَ بشهادة محدودَيْنِ جاز، وإن تزوج بشهادة عبدَيْنِ لم يَجزْ. وأجازَ شهادةَ المحدودِ، والعبدِ، والأمَةِ؛ لِرُؤيةِ هِلال رمضان.

وكيفَ تُعْرَفُ توبتهُ؟

٤١٦ - وقد نفى النبي - ﷺ - الزانيَ سنَةً.

٤١٧ - ونهى النبي - ﷺ - وعن كلامِ كعبِ بنِ مالكٍ وصاحِبَيْهِ حتى مضى خَمسونَ ليلةً.

١١٩٨ - عن زيدِ بنِ خالدٍ رضي الله عنه عن رسولِ اللهِ - ﷺ - أنَهُ أمَرَ (وفي روايةٍ: سمعتُ النبي - ﷺ - يامُرُ ٨/ ٢٨) فيمن زنى ولم يُحْصِن بجلدِ مائةٍ، وتَغْريبِ عامً.

٩ - باب لا يَشْهَدُ على شهادَةِ جَوْرٍ إذا أشْهِدَ

١١٩٩ - عن عمران بنِ حُصين رضي الله عنهما قالَ: قالَ النبي - ﷺ -: " خيرُكُم (وفي روايةٍ: خيرُ أمتي ٤/ ١٨٩) قَرْني، ثم الذينَ يَلونَهُم، ثم الذينَ يلونَهم".

قال عمران: لا أدري أذكر النبي - ﷺ - بعدُ قرنين أو ثلاثة؟

١٢٠٠ - قال النبي - ﷺ -:

"إن بعدَكم قومًا (وفي روايةٍ: ثم يجيءُ قومٌ ٧/ ٢٣٣) يَخونونَ ولا يؤتمنون، ويشهَدونَ ولا يُسْتَشْهدونَ، ويَنْذِرونَ ولا يَفونَ، ويظهرُ فيهمُ السمَنُ".

٤١٦ - يأتي موصولًا آخر الباب.

٤١٧ - سيأتي موصولًا في "٦٤ - المغازي/ ٨١ - باب".

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٢٠٧