تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَعْنَاهُ: أَرْذَلًا عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الفَسْلِ، وَهُوَ الرَّدِيءُ، وَرَجُلٌ فَسِلٌ أَيْ: رَذِلٌ.

• (فسو) وَفِي حَدِيْثِ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَكَتَمَ رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلا فَسْوَةُ الضَّبُعِ» (١).

مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّجْعَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْها بِيَدِهِ إِلَّا الرِّيْحُ، كَمَا يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ.

وَقَالَ قَائِلُوْنَ: فَسْوَةُ الضَّبُعِ: شَجَرَةٌ تَحْمِلُ الخَشْخَاشَ وَلَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ دَعْوَى الارْتِجَاعِ شَيْءٌ إِلَّا كَمَا يَحْصُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (٢).

* * *

(١) الحديث في: كتاب السنن ١/ ٣٥٥، ومصنف عبد الرَّزَّاق ٦/ ٣١٥، ٣٢٦، والمحلى لابن حزم ١٠/ ٢٥٣.

(٢) انظر غريب الحديث للخطابي ٣/ ٢١.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٩ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٩ · ص ٧٦