- وَمِنْهُ الحَدِيْثُ فِي الهِرَّةِ: «فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» (١).
- وَفِي الحَدِيْثِ: «نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ» (٢).
يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا عَنِ الْأَرْضِ مُخَوِّيًا، كَمَا يَفْتَرِشُ الذِّئْبُ ذِرَاعَيْهِ (٣).
- وَفِي الحَدِيْثِ: «إلا أَنْ يَكُوْنَ مَالًا مُفْتَرَشًا» (٤).
أَيْ: مَغْصُوْبًا قَدْ انْبَسَطَتْ فِيْهِ الأَيْدِي بِغَيْرِ حَقٍّ.
- وَفِي الحَدِيْثِ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» (٥).
أَيْ: لِمَالِكِ الفِرَاشِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ. يُقَالُ: افْتَرَشَ فُلَانٌ فُلَانَةَ: إِذَا تَزَوَّجَهَا.
- وَفِي حَدِيْثِ خُزَيْمَةَ وَذِكْرِ السَّنَةِ: «تَرَكَ الفَرِيْشَ مُسْتَحْلِكًا» (٦).
(١) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: المساقاة باب: فضل سقي الماء ب (٩) ح (٢٣٦٥) ص ٣٨٠، وفي مواضع أخرى، ومسلم كتاب: السلام باب: تحريم قتل الهرة ب (٤٠) ح (٢٢٤٢) ص ٤/ ١٧٦٠.
(٢) الحديث في: سنن أبي داود كتاب: الصَّلاة باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود [حديث المسيء صلاته] ب (١٤٨) ح (٨٦٢) ص ١/ ٥٣٩، والدارمي كتاب: الصَّلاة، باب: النهي عن الافتراش ونقر الغراب ص ١/ ٣٢٣، ومسند أحمد ٣/ ٤٢٨.
(٣) انظر الغريبين ٥/ ١٤٣٠.
(٤) الحديث في: غريب الحديث للخطابي ٣/ ١٤٤، والغريبين ٥/ ١٤٣١، والفائق ٣/ ١١٣، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٨٥.
(٥) سبق تخريجه م ٤ ج ٢ ص ٢٢٣ (عهر).
(٦) سبق تخريجه م ٢ ص ٢٨.