إفراد الجمعة بالصيام
المجيب د. أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 27/12/1425ه
السؤال
هل أستطيع أن أصوم الجمعة على انفراد باعتبارها يوما من صوم ستة أيام من شوال؟
الجواب
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده". متفق عليه: صحيح البخاري (1985) وصحيح مسلم (1144) . وهذا نهي صريح عن صيام يوم الجمعة، ولم يخص منه إلا صورتان:
الأولى: إذا صام قبله أو بعده.
الثانية: إذا وافق يوم الجمعة صوما معتادا، كما في حديث مسلم (1144) عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". والذي يظهر بناء على ذلك أنه لا يجوز إفراد الجمعة بصيام ولو كان من أيام الست من شوال؛ لعدم اندراجه تحت الصورتين السابقتين.