تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دفع الزكاة ليتيم في حجره

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 1/6/1425ه

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

شيخي الفاضل: أرجو إفادتي بالآتي: أكفل طفلا يتيما في بيتي، فهل يجوز صرف زكاة مالي عليه أم لا؟ -ولكم جزيل الشكر-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا كان ممن لا تجب عليك نفقتهم فيحل لك دفع زكاتك له، لحاجته إليها نفقة عليه، لا لادخارها، وأما من تجب نفقته عليك حال فقره، سواء كان من ذريتك من ولدك أو ولد بنيك، أو ولد بناتك، أو من ترثه من أقاربك، فلا يحل لك أن تدفع زكاتك إليه.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٦ · ص ٣٧٢