تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دفع الزكاة للإخوة والأخوات

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين

التاريخ 13/7/1424ه

السؤال

أنا أدخر مال زوجي، وقد وجبت عليه الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها لأمي وأخواتي الفقيرات ولأخي الفقير المتزوج، مع أني أعلم أنه سينفق جزءا منها على أمي؟ وجزاكم الله عني كل خير، وبارك الله فيكم.

الجواب

إذا كان المال هو مالك فلا يجوز لك أن تدفعي زكاته لأمك مطلقا، ولا لأخيك، ولا أخواتك الفقراء إذا كنت ترثينهم، أما إذا كنت لا ترثين أخاك ولا أخواتك، لوجود الوالد، أو لوجود أولاد لهم ذكور فلا بأس أن تدفعي لهم الزكاة حتى لو أنفقوها على الوالدة إذا لم يكن هذا مقصودا أصلا.

أما إذا كان المال هو مال زوجك فله أن يدفع زكاته أو شيئا منها لوالدتك وأخيك وأخواتك.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٦ · ص ٤١٧