تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاة التبرعات الخاصة بالمسجد

المجيب د. حمد بن حماد الحماد

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 9/3/1424ه

السؤال

لنا بخزينة المسجد مبلغ من المال تجاوز النصاب ودار عليه الحول, هل نخرج منه الزكاة؟ علما أن هذا المبلغ من صدقات المصلين وتبرعاتهم من أجل خدمات المسجد كأجرة الإمام والقيم ومواد الصيانة.. إلخ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.

الجواب

هذا المال كله للمسجد، وكله لله، وفي سبيل الله، وليس عليه زكاة.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٦ · ص ٤٣٨