تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دفع الزكاة لمن ظنه أهلا لها فبان خلافه

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 09/07/1425ه

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.

أخرجت الزكاة في العام الماضي، وقد وزعتها على بعض مستحقي الزكاة، كما هو مذكور في كتاب الله، ومن ضمنها عابر السبيل الذي انقطع عن المال، وإن كان في سعة في بلده، وبعد عدة أشهر اكتشفت أن ذلك الرجل لم يكن إلا نصابا لا يستحق الزكاة. فهل أخرج المبلغ الذي دفعته له في المرة الأولى وأزكي به؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

تجزئك - إن شاء الله- لأن التمييز بين المستحق وغير المستحق لغناه يعسر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال: "إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" أخرجه الإمام أحمد (17972) ، وأبو داود (1633) ، والنسائي (2597) ، والدارقطني 2/119 - رحمهم الله. وقال للرجل الذي سأله الصدقة:

"إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك" رواه أبو داود (1630) في كتاب الزكاة. ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى صلى الله عليه وسلم بقولهم. والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٦ · ص ٤٥٣