تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صدقته عن نفسه وزوجته

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ 05/05/1426ه

السؤال

السلام عليكم.

إذا تصدقت بنية أن تكون الصدقة عني وعن زوجتي، هل يكون أجرها لنا جميعا، أم لي وحدي؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا كانت هذه الصدقة تبرعا، ويراد بها التقرب إلى الله - عز وجل- والتطوع له، فإن هذا الثواب يكون لك، ويكون لزوجتك إذا شركتها في الثواب، والنبي - عليه الصلاة والسلام- ضحى، فقال: "باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد"، كما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- في صحيح مسلم (1967) .

والقسم الثاني: أن تكون هذه الصدقة فرضا، كزكاة، ونحو ذلك، أو تكون كنذر، أو غير ذلك من الفروض والواجبات، فإنها لا تجزئ إلا عنك، أو عن زوجتك، فلا تجزئ الزكاة عن كليكما، بحيث تخرج كذا من المال زكاة عن مالك وعن مال زوجتك، إلا إذا كان هذا المال يوفي زكاتك وزكاة زوجتك، أما إذا كانت زكاة مالك مائة، وزكاة مال زوجتك مائة، وأخرجت مائة واحدة عن ماليكما جميعا، فنقول: هذا لا يجوز. والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٦ · ص ٤٣٦