تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاة الحلي

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/ الأموال الزكوية/زكاة النقدين

التاريخ 22/11/1425ه

السؤال

هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الذي تلبسه المرأة؟ وما هو النصاب لهذا الذهب؟ إن كان عندي 15 تولا من الذهب فهل يجب علي أن أخرج الزكاة عن 15 تولا كلها؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد.

أن الزكاة تجب في حلي المرأة على القول الراجح إذا بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون 85 غراما من الذهب أو مائتا 200 درهم من الفضة. هذا وإذا كانت 15 تولا تعدل من النصاب المذكور آنفا فتجب فيها الزكاة في العشر.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٦ · ص ٣٨٣