تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إعطاء الفقير من الزكاة للحج

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 24/8/1424ه

السؤال

هل يجوز أن يعطى الفقير من بيت مال الزكاة لأداء فريضة الحج؟.

الجواب

فريضة الحج لا تجب على الفقير إذا كان لا يجد ما يحج به وحينئذ فحجه غير واجب، والزكاة إنما تعطى للمستحقين لها، فإذا أعطي الفقير مالا لفقره فإن الفقير يتصرف فيه بما يشاء وإن أراد أن يحج به وحج فحجه صحيح، لكن لا يجب أن يعطى لأجل أن يؤدي الفريضة؛ لأن الفريضة ليست واجبة عليه ما دام أنه فقير، أما لو أعطي مالا بسبب فقره فأنفقه بالحج فلا شيء عليه.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٦ · ص ٣٥٨