تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسح على الجورب الفوقاني

المجيب د. عبد الله بن عمر السحيباني

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصلاة/مسائل متفرقة

التاريخ 01/11/1425ه

السؤال

ما حكم من لبس جوربين ومسح على الأعلى، هل يجوز له خلعه والصلاة بالذي يلي الجسم، وماذا لو مسح على الأسفل ولبس فوقه آخر؟ نريد التفصيل.

الجواب

فإن الإنسان إذا لبس جوربين ومسح على الأعلى منهما ثم خلعه بعد أن مسح عليه بعض الوقت فإنه على الراجح باق على طهارته تجوز له الصلاة، ولا ينتقض الوضوء حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، وعليه فلا تبطل الطهارة بمجرد خلع الجورب أو الخف إذا كان الإنسان طاهرا وقت خلعه له.

وإذا لبس الإنسان خفا على خف بعد أن مسح على الخف الأسفل فإنه يجوز له- على الراجح أيضا- المسح على الأعلى إذا كان ملبوسا على طهارة، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين". متفق عليه: صحيح البخاري (206) وصحيح مسلم (274) ، من حديث المغيرة بن شعبة، رضي الله عنه، وهذا يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين؛ لكن ينبغي أن يعلم أن المدة تحتسب من حين المسح على الأول لا من حين المسح على الثاني. والله اعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٦ · ص ٣٢٥