تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صرف الصدقة لغير ما خصصت له

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ 18/9/1422

السؤال

زوجي أعطاني مبلغا من المال لكي أتبرع لأفغانستان، فأخذت جزءا من المبلغ دون علمه لأتصدق على أخته المحتاجة، أفيدوني، هل يجوز ذلك، أم علي إثم؟

الجواب

لا يجوز لك أن تصرفي هذا المال لغير ما خصصه زوجك؛ لأنه خصص جهة الصرف، وإنما يجوز ذلك إذا لم يخصص جهة الصرف، وجعلها لك.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٦ · ص ٤٣١