قضاء الفائت في صلاة العيد
المجيب د. أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
كتاب الصلاة/صلاة العيدين
التاريخ 22/11/1424ه
السؤال
ذهبت لصلاة العيد متأخرا والإمام في الجلوس للتشهد، فهل أقضي ما فاتني؟ وإن قضيت فهل أكبر سبعا ثم خمسا أم ماذا؟
الجواب
إذا أدرك الإنسان التشهد في صلاة العيد فإنه يقضيها على صفتها، أي يكبر في الأولى ست زوائد وفي الثانية خمس زوائد.
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٢