تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتطوع الإمام في مكانه". ذكره البخاري معلقا قبل رقم (850) ، وفي إسناده ضعف، وقد أخرجه أبو داود (1006) وابن ماجه (1427) بلفظ: "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ ". وأخرج أبو داود (616) وابن ماجه (1428) عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه". كما جاء النهي صريحا في ذلك، في صلاة الجمعة، ففي صحيح مسلم (883) ، من حديث معاوية، رضي الله عنه، أنه قال للسائب بن أخت نمر: إذا صليت الجمعة فلا، حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك؛ ألا نوصل حتى نتكلم أو نخرج. والعلة في ذلك حتى لا يلحق بالفرض ما ليس منه، وقيل بالنسبة للنافلة من أجل تكثير شهود البقاع له يوم القيامة، لأنه جاء في سنن الترمذي (2429) ، من حديث أبي هريرة، قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يومئذ تحدث أخبارها) [الزلزلة:4] . قال: "أتدرون ما أخبارها؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد، أو أمة، بما عمل على ظهرها؛ أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا". قال: "فهذه أخبارها". والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٦ · ص ٣٤٢