تداخل عدة الطلاق والوفاة
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 13/11/1424ه
السؤال
إذا طلقت المرأة ومات طليقها وهي لا زالت في العدة فهل عليها عدة المطلقة أم عدة الأرملة؟
الجواب
إذا كان الطلاق رجعيا وهي لا تزال في العدة فإنها ترث وتعتد بالوفاة، وإن كان الطلاق بائنا ولم يكن المطلق متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها تستمر على عدة الطلاق ولا ترث، وإن كان متهما بقصد حرمانها من الميراث فيرجع إلى القاضي للنظر في القضية والحكم بما يظهر له أنه الحق.
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١١ · الصفحة ٤١٢