تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التسمي بدانيال

المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/أحكام المولود

التاريخ 18/04/1425ه

السؤال

ما حكم التسمية ب (دانيال) موافقة لرغبة الزوجة النصرانية.

الجواب

لا بأس بتسمية المولود بالأسماء الجائزة والمشروعة، وإن كان فيه موافقته لرغبة الزوجة الكتابية (كالنصرانية) ، فإن موافقة الزوجة في رغبتها لأمر مباح أو مشروع ليس من التشبه في شيء، فإن النصارى بل واليهود يسمون بأسماء الأنبياء كإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويوسف، وبأسماء أبناء يعقوب كبنيامين، ويهوذا، وغير ذلك. والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٢ · ص ٢٧