تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلق زوجته ثلاثا ثم جامعها

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /

الطلاق الرجعي والبائن

التاريخ 17/8/1423ه

السؤال

طلق رجل زوجته ثلاث طلقات في الوقت نفسه، وبعد الطلاق بخمسة أيام جامعها، مع أنها لم تترك البيت بعد الطلاق حتى الآن، فهل تعد طالقا منه؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب

إذا كان الواقع كما ذكر السائل فإن هذه التطليقات الثلاث تعد طلقة واحدة؛ لكون الزوج أوقعها جميعا في نفس الوقت، أما بالنسبة للجماع فإن كان جامع بنية الرجعة أي إرجاع الزوجة إلى عصمته فهو جائز، ويعد هذا الجماع إرجاعا فعليا للزوجة مع النية -كما سبق-.

أما إن كان جامع بدون نية الإرجاع فهو محرم، وعليه أن يراجع زوجته أولا بقوله: راجعتك ثم إذا شاء جامعها، والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١١ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١١ · ص ٢٩٠