تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشك في عدد الطلقات

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /

مسائل متفرقة

التاريخ 15/5/1422

السؤال

شخص طلق زوجته، ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث، فما الحكم؟

الجواب

إذا شك الزوج في وقوع أصل الطلاق، أو شك في عدده، فليبن على اليقين. وعلى هذا إذا شك هل طلق أم لا؟ فالأصل عدم وقوع الطلاق؛ لأن النكاح أمر متيقن، والطلاق مشكوك فيه. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. وإذا شك هل طلق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة؛ لأن هذا هو المتيقن.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١١ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١١ · ص ٣٢٨