تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضع من جدة زوجته

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/

الرضاع

التاريخ 24/7/1422

السؤال

تزوج رجل من امرأة كان قد رضع من جدتها لأمها، فما الحكم في هذا الزواج؟

الجواب

هذا الزواج باطل؛ لأن هذا الرجل خال لتلك البنت، حيث رضع من جدتها، فأصبح أخا لأمها من الرضاع، فهو خال هذه البنت من الرضاع، فالزواج باطل، وعليه يجب التفريق بينهما بعد ثبوت الرضاع بخمس رضعات.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١١ · ص ٤٧٤