رضع من جدة زوجته
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/
الرضاع
التاريخ 24/7/1422
السؤال
تزوج رجل من امرأة كان قد رضع من جدتها لأمها، فما الحكم في هذا الزواج؟
الجواب
هذا الزواج باطل؛ لأن هذا الرجل خال لتلك البنت، حيث رضع من جدتها، فأصبح أخا لأمها من الرضاع، فهو خال هذه البنت من الرضاع، فالزواج باطل، وعليه يجب التفريق بينهما بعد ثبوت الرضاع بخمس رضعات.
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧٤