عدة الطلاق
المجيب ناصر بن محمد آل طالب
القاضي بمحكمة عرعر
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 18/6/1424ه
السؤال
ما هي عدة الطلاق؟ مع الشكر.
الجواب
تختلف عدد الطلاق (بكسر العين) باختلاف الأحوال، فالمرأة المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا" [الأحزاب:49] .
والمرأة المطلقة أثناء الحمل عدتها بوضع حملها لقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" [الطلاق: من الآية4] .
وأما المرأة التي لا تحيض إما لكبر سنها أو لصغرها وتسمى الآيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" [الطلاق: من الآية4] .
وأما المرأة التي تحيض وليست ذات حمل فعدتها ثلاث حيض لقوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة: من الآية228] ، وتنتهي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة، والله أعلم.