تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدة الطلاق

المجيب ناصر بن محمد آل طالب

القاضي بمحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة

التاريخ 18/6/1424ه

السؤال

ما هي عدة الطلاق؟ مع الشكر.

الجواب

تختلف عدد الطلاق (بكسر العين) باختلاف الأحوال، فالمرأة المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا" [الأحزاب:49] .

والمرأة المطلقة أثناء الحمل عدتها بوضع حملها لقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" [الطلاق: من الآية4] .

وأما المرأة التي لا تحيض إما لكبر سنها أو لصغرها وتسمى الآيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" [الطلاق: من الآية4] .

وأما المرأة التي تحيض وليست ذات حمل فعدتها ثلاث حيض لقوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة: من الآية228] ، وتنتهي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة، والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١١ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١١ · ص ٤٢٨