تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخته موظفة، فهل تلزمه نفقتها؟

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ 17/01/1426ه

السؤال

السلام عليكم.

والدي متوفى، وأختي تبلغ من العمر 27 سنة، وهي تعمل مدرسة، ولها راتب يكفيها وزيادة، فهل أنا ملزم بإعالتها كشراء ملابس عيد لها أو غير ذلك؟ وهي تستلم راتبا يزيد عن حاجتها وتسكن في بيت الوالد. جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا يلزمك النفقة الشرعية على أختك المذكورة؛ لكونها مستغنية بوظيفتها، فمن شروط النفقة عليها وعلى أمثالها من الحواشي ألا يكون لديها مال تستغني به، وما دامت لديها وظيفة تستغني بها فلا تجب عليك نفقتها، ولكن لا شك أن إهداءها وصلتها بالمعروف بين الحين والآخر من المعروف المأجور عليه بين الأقارب، وهو من صلة الرحم، قال تعالى: "يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ... " الآية ... [البقرة:215] والله -تعالى- أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١١ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١١ · ص ٤٥٤