تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توفير المرأة من نفقة بيتها

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ 22/4/1424ه

السؤال

أشكر موقع الإسلام اليوم على وجود هذه النافذة للفتاوى، السؤال هو إذا أعطى الرجل زوجته مصروف المنزل، ووفرت هي منه مائة ريال شهريا، واشتركت بها في جمعية مع أخواتها ثم تقوم بصرف المبلغ في بعض شؤون المنزل أو شؤونها الخاصة أو تصدقت منه بدون أن تخبر زوجها بذلك لأنها تخجل منه، وهو عنده زوجة أخرى ويدفع لها مصروفها هي وأبناؤها أيضا، فما حكم هذا التصرف؟ ولكم مني الشكر الجزيل.

الجواب

أما كونها توفر هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تقوم بالواجب في المنزل ولا تقصر فيه فهذا جائز.

الأمر الثاني: أن تقصر في بعض شؤون المنزل لكي توفر، فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١١ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١١ · ص ٤٤٠