تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام العدة

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ 15/5/1422

السؤال

توفي زوجي قبل عدة أيام، وأنا أستفسر عن

العدة

؟ وهل يجوز الجلوس مع أهل الزوج بوجود إخوانه؟

وبالنسبة للتركة كيف تتوزع مع العلم بأن لي طفل واحد؟ وللزوج أربعة إخوان، وأربعة أخوات، وأبواه.

الجواب

بالنسبة لما سألت عنه حول العدة فقد أجاب عنه فضيلة الشيخ / عبد الرحمن العجلان _ المدرس في الحرم المكي _ فقال:

المرأة إذا توفي عنها زوجها لزمتها العدة وهي: 4 أشهر و 10 أيام ما لم تكن حاملا، فعدتها بوضع حملها، طالت المدة أم قصرت. وعليها الحداد، وهو تجنب الزينة في اللباس والحلي والطيب وكل ما يرغب في نكاحها، وتلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، ما دامت تأمن على نفسها، حتى وإن كان في البيت إخوان لزوجها، ما دام أن هذا البيت يليق بمثلها عادة وعرفا، ولا تخرج منه إلا لضرورة.

ولا تمنع العدة من مخاطبة أهل زوجها وإخوانه، مع اجتنابها أنواع الزينة. والله أعلم.

وبالنسبة لقسم التركة، فقد أجاب الشيخ ناصر الطريري على سؤالك، حيث تقسم التركة كالتالي:

1. لك (الزوجة) الثمن.

2. لوالده السدس.

3. لوالدته السدس.

4. لابنه كل الباقي.

أما إخوته وأخواته فليس لهم شيء من ميراثه.

وننبه إلى أن قسمة التركة تكون بعد سداد ما عليه من ديون، وبعد إخراج وصيته من الثلث إن كان أوصى. والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١١ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١١ · ص ٤١٠