عليلم وهذا صحيح لانه يجتمع له (1) حظاالحرية والاسلام (2) (ثم) إذا كان الابوان عبدين جميعا أو حرين جميعا لكن احدهما مسلم والآخر كافر كان الولد (للمسلم) دون الكافر قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا ومثال ذلك ان يشترك ذميان في امة فوطئاها (3) ثم لحقابدار الحرب فسبيا فأسلم احدهما دون الآخر ثم ادعيا الولد فهما عبدان احدهما مسلم فيلحق الولد بالمسلم دون الكافر (4) ومثال كونهما حرين احدهما مسلم ان يشترك فيها ذميان فوطئاها ثم يسلم احدهما وبقى الاخر ثم ادعيا الولد فانه يلحق بالمسلم دون الكافر (5) (تنبيه) إذا صارت الجارية ام ولد للشريكين حيث يلحق الولد بهما ثم مات احدهما فقال ص بالله لا تعتق الا بموت الآخر منهما وقال بعض المذاكرين بالاول وهكذا عن الوافى قيل ي فعلى هذا القول يحتمل انه إذا مات الاول ضمن قيمتها من تركته لان بموته كأنه استهلكها (6) وقيل لا شيء عليه وعن التفريعات (7) انها تسعى
(باب الفراش (8))
الاصل فيه ماروى