الشاهد في أمر شاهد فيه ورجع إلى القبالة وعلم انها هي القبالة التى قد قرئت عليه وكتب فيها خطه وشهادته وذكر الامر على الجملة جاز له ان يشهد وإن لم يذكر تفاصيل ما فيها من حدود الارض أو اسم المشهود عليه لان امثال ذلك يتعذر ضبطها ولولا التعذر لم يحتج إلى القبالة قال ولا خلاف فيه (1)
(كتاب الوكالة (2))
قال في الانتصار هي مشتقة من الحفظ ومنه قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل (3) قيل وقد تطلق على من يعتمد عليه في الامور من التصرف وغيره (4) فلو قال وكلتك في مالى حمل على الحفظ لانه المتيقن لا على التصرف الا بقرينة (5) وهي في الاصطلاح اقامة الغير مقام نفسه في أموره أو بعضها قيل موته (6) والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فابعثوا (7) أحدكم بورقكم وأما السنة فما روى أنه صلى الله عليه وآله وكل عروة (8) البارقي وحكيم ابن (9) حزام بشراء أضحية والاجماع (10) ظاهر