(فان) عرفها بوجهين من التعريفات التي تقدمت و(تنافى التعريفان حكم بالاقوى (1) منهما ولغا ذكر الاضعف مثال ذلك ان يقول زوجتك هذه الصغرى وهي الكبرى فيصح على الكبرى ويبطل قوله الصغرى وكذا لو قال زوجتك الكبرى زينب وهى فاطمة فانه يصح النكاح على الكبرى ونحو ذلك وأقوى التعريفات هو الاشارة ثم الوصف ومن الوصف المتواطأ عليها ثم اللقب
(فصل) في النكاح الموقوف
(و) اعلم ان النكاح عندنا (يصح موقوفا حقيقة ومجازا (2)) اما الموقوف حقيقة فهو نحوان يزوج امرأة بالغة قبل مراضاتها؟ فان العقد يكون موقوفا فان أجازته (3) نفذ العقد (4) وان لم تجزلم يصح (5) وسواء كان العاقد هو الولي أو أجنبي ثم أجازت هي والولي وقبل أن ترضى (6) لانفقة لها ولامهر (7) ولا توارث بينهما وقال الناصر