من الفرج (1) ولا يقبل قوله في دعوى الاحتلام الا إذا قد صار (محتملا) لذلك واختلفوا في المحتمل فقال في تعليق الافادة للمذهب حيث يكون ابن عشر سنين (2) وقالت الحنيفة ابن اثنى عشرة سنة وقال ض أبو اسحاق (3) ابن تسع سنين (4)
(فصل)
(ومتى اتفق عقداوليين (5) مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل) وقتهما (بطلا) أي بطل العقدان (6) جميعا بهذه الشروط قال عليلم فقولنا وليين احتراز من أي يعقد وليها لشخص واجنبي فضولي لشخص فانه يصح عقد الولي دون الأجنبي * وقولنا مأذونين احتراز من أن يعقد لها ولي قداذنت له بان ينكحها فلانا (7) أنكحها ولي أخر من شخص اخر لم تأذن به فانه يصح عقد الولي المأذون ويبطل عقد الآخر فان كانا جميعا غير مأذونين صح عقدمن أجازت (8) عقده فان أجازتهما جميعا بطل العقدان (9) كالمأذونين ذكره ص بالله ومثله عن أبى ع وقال ابو مضر لا يبطل العقدان بل الاجازة تبطل (10) فتجيز بعد من شاءت منهما * وقولنا مستويين احترازا من أن يكون أحدهما اقرب فانه يصح عقد الاقرب ويبطل عقد الابعد (11) سواء تقدم أو تأخر ولو كانا جميعا مأذونين * وقولنا لشخصين لانه لو كان العقدان من الوليين لشخص واحد صح عقد الاول (12) منهما والثانى لغووان عقدا له في وقت واحد صحا جميعا