تخطَّ إلى المحتوى

بها * قال عليلم لعل الخلاف بين ابن معرف والاميرين يأتي هنا (1) قال صاحب التخريجات الذى قدمنا يعضد كلام الاميرين

(فصل)

(و) المرأة يجوز (لها الامتناع (2)) من الزوج أن يطاها حتى يسمي لها مهرا إلى آخر المسألة لكن لا يجوز لها ذلك الا (قبل الدخول (3)) فاما بعد الدخول (برضاء الكبيرة (4) فليس لها (5) أن تمتنع بعدأن دخل بها برضاها واما لو دخل بها بغير رضاها (6) نحو أن تكون نائمة (7) أو مكرهة فلها الامتناع (8) بعد ذلك وقال ابوع وابوح (9) لها أن تمتنع بعد الدخول بالرضاء أيضا (10) (و) كذا إذا دخل برضاء (ولي مال الصغيرة) لم يكن للولي أن يمنعها منه حتى يسمى (11) لها مهرا ونحو ذلك وكذا لا يجوز لها إذا بلغت أن تمتنع فاما لو دخل بالصغيرة من دون رضاء ولي مالها فدخوله كلادخول فيجوز لها الامتناع بعد ذلك واعلم أنه لا يخلو إما ان يكون سمى لها الزوج مهرا ام لاإن لم يسم وقد اذنت بالنكاح من دون تسمية جاز لها الامتناع منه (حتى يسمى (12)) لها مهرا (ثم) إذا سمى جاز لها ايضا ان تمتنع بعدان سمى (حتى يعين (13)) لها ذلك المسمى مالا مخصوصا (ثم) إذا عينه جاز لها ايضا أن تمتنع بعد التعيين

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.