تخطَّ إلى المحتوى

يكره النوم قبل العشاء والكلام بعده الا بخير.

(كتاب الجنائز)

قال في الضياء الجنازة بالفتح لما ثقل على الانسان واغتم به والجنازة بالفتح الميت وبالكسر النعش * وقيل هما لغتان بالفتح والكسر في الميت والنعش ولا يقال للنعش جنازة الا إذا كان عليه الميت (1) *

(فصل) *

(يؤمر المريض بالتوبة (2) والتخلص عما عليه) وهذا الامر قد يكون واجبا وذلك حيث تحقق منه اخلال بواجب أو فعل قبيح مع تكامل شروط الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد يكون مستحبا وذلك حيث يكون المريض من العوام الصرف أو من أهل المعرفة وقد أصابه ذهول وغفلة ولم يتحقق منه اخلال وقد يكون قبيحا وذلك حيث يؤدى إلى قبيح (3) وقد يكون مكروها (4) وذلك حيث يؤدى إلى مكروه واعلم أن التوبة هي الندم على ما أخل به من الواجب لوجوبه وعلى ما فعله من القبيح لقبحه والعزم على أن لا يعود إلى شيءمن ذلك كذلك فأما لو ندم وعزم خوفا من عذاب الله قال مولانا عليه السلام فكلام المعتزلة يقضى بان ذلك ليس بتوبة قال والاقرب عندي أنه توبة * نعم أما الامر بالتخلص فينبغي لمن أرأد تذكير المريض أن يسألة هل عليه حق لآدمي أو هل عنده وديعة أو هل عليه حق لله تعالى من زكاة أو فطرة أو خمس أو مظلمة أو نذكر أو كفارات تأو هل عليه صيام أو حج ويسأله عن كل شيءبعينه ليكون أقرب إلى أن يذكر فإذا كان عليه شيءمن هذه أمره بالتخلص عنه (فورا) (5) في ساعته تلك سواء كان ممن يقول بالفور أو بالتراخي لانه ان كان من أهل الفور فقد ازداد تأكيدا وان كان من أهل التراخي فهذا نهاية جواز التراخي (و) ان كان لا يتمكن من التخلص في الحال لزمه أن (يوصي) (6) بذلك (للعجز) عن تنفيذه في الحال فاما إذا لم يعجز فهو عاص بالتأخير ولو اوصى وإذا أوصى لزمه ان يشهد على وصيته

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.