لان له فيها (1) حقا ذكر ذلك بعضهم (2) (والمهرله (3) أي للمصرف وهو الموقو ف عليه
(فصل) في حكم الجمع بين الاختين في الوطئ والملك وحكم تدليس الامة على الحر
وقد فصل ذلك عليه السلام بقوله (ومن وطئ امته (4) فلا يستنكح أختها (5) أي لا يتزوج اختها سواء كانت الاخت حرة ام امة واراد نكاحها على قول أبى ع (6) فلو عقد بالاخت كان العقد غير صحيح (7) حتى يخرج الاولى (8) عن ملكه اما ببيع أو عتق اوهبة لا يجوز له الرجوع فيها (9) (وله تملكها (10) اي ويجوز له ان يتملك اختها بشراء أو غيره لكن لا يطأها بعد ان قد وطئ الاولى حتى يخرج من ملكه الاولى (11) كما سياتي ان شاء الله تعالى (ولايجمع (12) بين أختين ونحوهما) كالامة وخالتها أو عمتها فانه لا يجوز الجمع بين الاختين ونحوهما (في وطئ (13) وان اختلف سببه) بأن يكون احدهما زوجة والاخرى مملوكة فان اختلاف سبب جواز الوطئ لا تأثير له في جواز وطئهما معابل يحرم وطؤهما معا سواء كانا