عدالته قال في الانتصار والظاهر من كلام العترة انه لا فرق بين استماع الغناء وفعله وهو المختار وعن ش يحرم إذا قصد المغنيين ويباح إذا سمع خفية (ومنه) أي ومن التعزير (حبس الدعار) وهم الذين يختلسون (1) اموال الناس ويتلصصون فيأخذونها عدوانا (و) من التعزير ايضا (زيادة هتك الحرمة (2)) كمن زنى في المسجد (3) أو بمحرم له (4) فان الامام يزيد في حده ما رأى لاجل هتك الحرمة المحترمة فيكون ذلك تعزيرا (وما تعلق بالآدمى فحق له (5)) نحو ان يشتم رجلا بما ليس بقذف أو يغصب عليه دون العشرة أو فوقها (6) فان تعزيره حق للآدمي فليس للامام ان يعفوا عنه الا باذنه أو بالتوبة (7) (وا) ن (لا) يكن له تعلق بحق الآدمي (فلله (8)) أي فهو حق لله تعالى فلا يجوز للحاكم تركه وهذا التفصيل رواه في شرح ابى مضر عن الحقيني وعن الصادق انه حق لآدمي (9) فيكون للحاكم ان يعفوا ولم يفصل (10) وعن م بالله انه حق لله فلا يسقطه الحاكم وهو مقتضى ما ذكره ض زيد عن أصحابنا قال أبو مضر للم بالله قولان قوي انه حق لآدمي (11) قبل المرافعة وبعدها
(كتاب الجنايات)
الاصل في احكامها قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق وقوله ولكم في القصاص حياة (12) وقوله والجروح قصاص (13) إلى غير ذلك