تخطَّ إلى المحتوى

(الغبن (1) عليه ولا تنقض القسمة بذلك لانه إذا كان حاضرا عند القسمة وأقام البينة على أنه مغبون كان بمنزلة من باع بغبن فاحش بخلاف ما إذا كان غائبا أو صغيرا فإنها تنقض لان تصرف الوكيل والولي بغبن فاحش لا ينفذ

(كتاب الرهن) (2)

الرهن في أصل اللغة هو الثبوت والاقامة يقال رهن الشئ إذا أقام وثبت (3) ونعمة راهنة أي ثابتة وإنما سمي المرهون رهنا لثبوته في يد المرتهن وقد يقال في حقيقة الرهن عقد على عين (4) مخصوصة يستحق به استمرار قبضها لاستيفاء مال قال (عليلم) وهو ينتقض بالبيع مخصوصة (5) يستحق به استمرار قبضها (6) لاستيفاء مال (7) قال عليلم وهو ينتقض بالبيع (8) لان البائع يستحق استمرار قبض المبيع حتى يقبض الثمن وكذا عقد الاجارة (9) إن جعلنا المنافع مالا على أحد القولين قال والاولى أن يقال لاستيفاء مال مخصوص والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فرهان مقبوضة * وأما السنة فقوله (10) صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق (11) الرهن بما فيه لصاحبه

شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.