عن ش وص أنها تجب حالة واختار الامام ي قول أبي ح وص (1) * قال مولانا عليلم فان كان الخلاف كما حكى الامام ي في الانتصار فالصحيح للمذهب قول الحنفية وأنه لا فرق بين عمد وعمد عندنا * تنبيه قال في الكافي يكون ابتداء التأجيل من حين الحكم عند القاسمية (2) وح وعن الناصر وش أنه من يوم القتل (3) نعم والمأخوذ في هذه السنين (تقسيطا (4)) عليها فالثلث فما دون يؤخذ في سنة (5) ومتى زيد عليه مثل نصفه إلى الثلثين (6) أخذ في سنتين ومتى زيد على ذلك مثل ربعه أخذ في ثلث كلو كملت (7)
(كتاب الوصايا) (8)
الوصية هي إقامة المكلف مكلفا آخر مقام نفسه بعد الموت في بعض الامور (9) والاصل فيها من الكتاب قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية (10) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله