تخطَّ إلى المحتوى

شرط حرية الاولاد (بخروجها (1) عن ملك سيدها) اما البيع؟ اوهبة أو نحوهم إذا وقع الخروج (قبل العلوق (2)) من الزوج ولو عادت إلى ملك سيدها (3) فاما لو باعها وقد علقت كان ولدها حرا لانه قد كان وجد فتناوله العتق لكن للمشتري الخياران لم يعلم بعلوقها (4) لان ذلك عيب (و) حكم العبد في (طلاقه والعدة (5) منه كالحر) في ان الطلاق إليه (6) لا الى سيده ويملك من الطلاق ثلاثا والعدة منه كالعدة من الحروقال ش ان العبد لا يملك من الطلاق الا اثنتين سواء كانت زوجته حرة ام امة وقال الناصر وابوح ان كانت زوجته حرة فطلاقها ثلاث وان كانت أمة فطلقتان وقال الناصر وابوح وش ان زوجته تعتد منه بثلاثة اقراءان كانت حرة وان كانت امة (7) فقرءان (8)

(فصل) في نكاح الاناث من المماليك

(و) النكاح (في) حق (الامة) ينفذ بأحد امور ثلاثة الاول (بعقد المالك المرشد (9) فإذا زوج أمته نفذ النكاح سواء رضيت ام كرهت (10) وهذا إذا كانت

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.