تخطَّ إلى المحتوى

عن جماعها ثلاث سنين وستة أشهر ويوما من يوم الوطئ (1) فإذا مضت هذه المدة جاز له جماعها لانه إذا وطئها بعد هذه المدة وجاءت بولد (2) لتمام أربع سنين من يوم الوطئ الاول علمنا أنه من الوطئ الاول لان أقل الحمل ستة أشهر (3) فلم يكن من الوطئ الثاني لانه نقص من ستة أشهر يوم وان جاءت به لاكثر من اربع سنين حكمنا أنه من الوطئ الثاني لان اكثر الحمل أربع سنين فلولم يكف عن جماعها بعد موت الربيب ثم جاءت بولد لاربع سنين من الوطء الاول ولستة أشهر من الثاني فله نصف السدس تحويلا ذكر ذلك (4) في الشرح وظاهره سواء كان الورثة مصادقين أنه وطئ قبل الموت أم غير مصادقين وقيل ح (5) هو مبني على مصادقتهم بالوطئ قبل الموت

(فصل) فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك (6)

(ويرتفع النكاح) باحد أمور أربعة (7) الاول أن تكون ملتهما واحدة حال الزوجية ثم طرأ عليها اختلاف فانه يرتفع النكاح بينهما (بتجدد اختلاف الملتين (8)

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.