تخطَّ إلى المحتوى

المقدرة (1) ومثال تعذر العين ان يصدقها عبدا معينا فيموت العبد قبل ان يسلمه إليها فالواجب لها حينئذ قيمة العبد ومثال استحقاقه ان ينكشف (2) كونه مملوكا لغيره وهكذا إذا تعذر بعض المهر أو استحق لزمته قيمة القدر المتعذر (3) فقط

(فصل)

(ومن سمى مهراتسمية صحيحة (4) أوفى حكمها) فالتسمية الصحيحة ان يسمي لها شئيا يملكه (5) ويجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهما وهكذا منفعة داره أو عبده أو على أن يخدمها هو (6) فهذه كلها تسمية صحيحة (7) واما التي في حكم الصحيحة فهي ان يسمى مالا أو منفعة يصح ان يملكهما في حال لكن ليس له في الحال التصرف فيهما بعينهما كالوقف والمكاتب والمدبر (8) وأم الولد (9) وملك غيره (10) فتستحق المرأة قيمة هذه الاشياء (11) قيل ع وانما يرجع إلى قيمتها إذا لم يكن مهر المثل معلوما (12) وحيث سمى لهاملك الغير فلا فرق بين علمهما (13) وجهلهما بأنه للغير في انها تستحق قيمته اذالم يجز مالكه فان اجاز استحقته بعينه قال عليلم ولعل صاحبه يستحق قيمته (14) على الزوج فان عجز المكاتب فرجع في الرق فقال م بالله أنها تستحقه بعينه (15) وقال الاستاذ (16)

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.