انها كلها للزوجة الا الولد فنصفان يعنى إن طلق قبل الدخول وعن البيان ان الفرعية لها والاصلية نصفان
(فصل)
(ولا شيء (1) في افضاء الزوجة) قال في الانتصار الافضاء هو ان يفتق الحاجز بين موضع الجماع والبول أو ما بين السبيلين (2) واعلم انه لا يلزم في ذلك ارش بثلاثة شروط الاول ان يكون في زوجته أو مملوكته (3) فاما لو كان في اجنبية فسيأتي تفصيل ذلك * الشرط الثاني أن تكون زوجته (صالحة (4)) للجماع (5) فأما لو كانت صغيرة لا تصلح مثلها للجماع لزمه الارش (6) الشرط الثالث ان يكون افضاها حصل (بالمعتاد (7) وهوان يطأها باحليله (لا) إذا افضى زوجته الصالحة (بغيره) أي بغير المعتاد نحوان يفعل بعود أو حجرا وبأصبعه فيفضيها فان الارش يلزمه (أو) أفضى (غيرها) اي غير زوجته فان الارش (8)