خمرا) حيث اختلفا في عصير فقال الراهن رهنتك وهو عصير فالرهن صحيح وقال المرتهن بل رهنتنيه وقد صار خمرا قبل قبض الرهن فالرهن فاسد فلا ضمان فإن القول قول المرتهن حيث ادعى ذلك (وهي باقية (1) على الوجه المقتضي للفساد وهو الخمرية فإن كانت قد صارت خلا (2) أو قد تلفت فالقول قول الراهن فلو اتفقا على أنه قبضه عصيرا ثم صار خمرا فقد بطل الرهن (3) قال السيد (ح) ولا يعود الرهن باستحالته خلا وفي التفريعات وشرح الابانة أنه يعود رهنا (4)
(كتاب العارية)
قال في الانتصار فيها ثلاث لغات عارية بالتشديد للياء (5) وعارية بالتخفيف وعارة وفي اشتقاقها وجهان الاول من عار الفرس (6) إذا ذهب (7) لان العارية تذهب من يد المعير والثاني من العار لان أحدا ما يستعير إلا وبه عار من الحاجة والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى (8) وهي من المعاونة وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله