تخطَّ إلى المحتوى

وقال ابوح لااعتراض لهم ولو كانوا في درجة (1) واحدة ومثله عن الناصر (ويجب تطليق (2) من فسقت بالزنى (3) فقط ما لم تتب) عنه فإذا تابت لم يجب عليه تطليقها قوله بالزنى (4) فقط يعني لااذا فسقت بغير الزنى (5) فانه لا يجب على الزوج تطليقها

(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما

(وباطله ما لم يصح إجماعا) أي ما أجمعت الامة على بطلانه كالنكاح قبل انقضاء العدة (6) ونحو ذلك (7) وسواء دخلا عالمين أو جاهلين (أو) لا يصح (في مذهبهما) أي في مذهب الزوجين (أو) لا يصح في مذهب (احدهما) ويدخل فيه (8) (عالما) بانه خلاف مذهبه مثال ذلك ان يكون مذهب الزوجين ان النكاح لا يصح إلا بشهود فينكحها بدون إشهاد وهما عالمان أن مذهبهما خلاف ذلك أو احدهما عالم وكذا لو كان مذهب احدهما أن الاشهاد شرط ومذهب الاخر خلافه فانه يكون باطلا مع العلم في الاصح (9) من المذهب (وحاصل الكلام) انه لا يخلو الزوجان إما ان

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.