تخطَّ إلى المحتوى

شيئا (1) ولو تمكن من وطئها قيل ى وذكر ابن داعي ان الامة كالحرة تستحق لاي وقت سلمت فيه (و) نفقة الامة (يصح) من السيد (شرطها (2)) على الزوج (مع عدمه (3)) اي مع عدم التسليم المستدام فيلزم الزوج ذلك (و) يصح (العكس (4)) ايضا وهو ان يشرط الزوج انه لا نفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما مستداما

(فصل) في احكام الامة المزوجة *

واعلم انه يجوز (للمالك (5) فيها كل تصرف (6)) من بيع أو هبة وعتق واجارة وكتابة واستخدام واستصحابها في سفره لتخدمه (7) ونحو ذلك (الا الوطئ (8) ومنع الزوج (9)) فانه لا يجوز لسيدها ان يطأها وهي مزوجة ولا في العدة ولا يجوز له ان يمنع زوجها من وطئها (10) قال عليلم وظاهر كلام اصحابنا انه يلزم (11) سيدها تسليمها (12) إلى دار الزوج (13)

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.