عن زيد بن على والناصر وهل يكره وطؤها لو انقطع قبل كمال عشرة أيام (1) في الانقطاع قال الامام ى يكره (2) وهو المروي عن على عليلم وابن عباس والهادي والناصر وح وقال ش لا يكره (فان جاوزها) أي جاوز الاربعين (فكالحيض إذا جاوز العشر (3) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها (4) والمعتادة ترجع إلى عادتها فان جاوز دمها الاربعين (5) وكان ما بعد الاربعين وقت حيضها فهو استحاضة (6) ذكره م بالله لئلا يؤدي إلى توالى الحيض والنفاس من غير تخليل طهر (ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به (7) أي بالنفاس وهذا الحكم مجمع عليه (تنبيه) قيل ذكر ض زيد أن الطلاق في حال النفاس غير بدعة (قال مولانا عليلم) وهو موافق لاصول أهل المذهب (8) وقال في الانتصار هو حرام (9)
كتاب الصلاة
هي في اللغة الدعاء (10). وفي الشرع عبادة (11) ذات أذكار (12) وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (13) ووجوبها على الاجمال معلوم من الدين ضرورة فالاستدلال عليه (14) فيه نوع مناقضة ان قصد اثباتها به فاما على وجه تبيين المستند في علم ذلك فلا بأس وذلك نحو قوله تعالى أقم الصلوة. حافظوا على الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمسة (15) أركان الخبر