ولايته (و) إذا ادعت المرأة أن وليها عضلها أو نحو ذلك من الامور الخمسة المتقدمة فانه (لا يقبل قولها فيه (1) أي في ذلك كله لان الانكاح حق للولي فلا يبطل بدعوى المرأة ما لم يثبت ذلك عند الحاكم أو عند المسلمين (2) ان لم يكن في الزمان حاكم ولا يكفي خبر الواحد في وقوع العضل من الولي عند الهدوية بل لابد من شهادة كاملة قبل ح وعند م بالله يكفي خبر الواحد وبلفظ الخبر إذا لم يكن المقصود الحكم فان كان المقصود الحكم اشترط لفظ الشهادة وكمالها
(فصل) في شروط النكاح التى لا يصح الا بها
(وشروطه اربعة الاول (3) عقد) والعقد له خمسة اركان (4) الاول ان يقع (من ولي) (5) النكاح فلا يصح من المرأة أن تزوج نفسها عندنا وقال أبوح البالغة (6) العاقلة (7) تزوج
شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨