يأخذ الرجلان ميراث زوج (1) يقسمانه بينهما عند ض زيد وابى مضر وقال ص بالله (2) والاستاذبل يكون نصيبهما لبيت المال (3)
(فصل)
(والمهرلازم (4) للعقد لا شرط (5)) هذا مذهبنا (6) وهو قول ابى ح وش وقال ك (7) بل ذكر المهر في العقد شرط لا يصح العقد من دونه قوله لازم للعقد يعنى ان العقد يقتضى المهر بشرط التسمية الصحيحة أو الدخول (8) فإذا وقع العقد مع التسمية أو الدخول لزم المهر (وانما يمهر مال (9) أو منفعة (10) في حكمه (11)) اما المال فظاهر فكل ما يسمى مالاصح مهرا إذا بلغ عشرة دراهم هو أو قيمته (12) وكان مما يتملك والمنفعة التى في حكم المال نحو خدمة عبد أو حرا وسكنا دارا أو قتل من يستحق عليه القصاص (13)
شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥