تخطَّ إلى المحتوى

ظاهره الاعسار فالقول قوله بلا خلاف قيل ى وذكر ابومضران الظاهر يثبت بالتصرف في الاموال وتخلية منها ظاهر للفقر وقيل ل الظاهر (1) ان يثبت بحكم حاكم ثم يستصحب

(باب

وعلى واهب (2) الامة (3) وبائعها (4) أي من اراد ان يهبها أو يبيعها (5) لزمه الاستبراء قبل عقد الهبة والبيع (مطلقا) سواء كان الواهب والبائع رجلا أو امرأة باعت أو ابتاعت (6) وسواء كانت المبيعة بكرأ أم ثيبا وسواء كانت موطوأة ام لا تصلح للجماع ام لافان كان المالك صغيرا (7) لزم الولى إذا اراد البيع ان يستبرئ هذا مذهب الهادى عليلم وك ورواه في الكافي عن القاسم والناصر وقال م بالله وش انه لا يجب ومثله عن زيد بن علي قال في الكافي (8) لا يجب عند هؤلاء سواء كان البائع قد وطئها ام لاوقال الشيخ عطية ان البائع إذا وطئ وجب عليه الاستبراء وفاقا (9) وكذاعن البيان وقيل ح يفصل في ذلك فان كانت ممن يجوز عليها الحمل وجب استبراؤها وفاقا وان لم يجوز عليها الحمل فالخلاف قال مولانا عليلم والظاهر ما حكاه صاحب الكافي والله أعلم فيحب على واهب الامة وبائعها (استبراء (10) غير الحامل (11)

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.