تخطَّ إلى المحتوى

يصرف إليه زكاته (الا دم القران (1) والتمتع (2) والتطوع (3) فمن شاء) المهدى ان يصرفها (4) إليه من فقير أو غنى أو هاشمي أو غيرهم (5) اجزاه (و) يجوز (له الاكل منها (6)) أي من دم القران والتمتع والتطوع (ولاتصرف) هذه الدماء كلها (الا بعد الذبح (7)) فلو صرف شيء منها قبله لم يجز ذكر ذلك بعض اصحابنا * قال مولانا عليه السلام ولا احفظ فيه خلافا (و) متى ذبحت وصرفت جاز (للمصرف فيها كل تصرف (8)) فان شاء أكل وان شاء وهب وان شاء باع ولا يجب عليه أكلها (9)

(كتاب (10) النكاح)

النكاح في

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.